السيد علي الطباطبائي

200

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بهم يحجبون دون غيرهم بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع . وأن يكونوا * ( لأب وأم أو للأب ) * فلا يحجب كلالة الأم بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع . وأن يموت الميت عنهم * ( مع وجود الأب ) * له ولهم ، فلا يحجبون مع موته على الأشهر الأظهر ، خلافا للصدوق ، وهو شاذ مع أن المستفاد من المختلف أنه موافق فلا خلاف . وأن يكونوا * ( غير كفرة ولا أرقاء ) * إذا كانت الأم مسلمة حرة إجماعا . * ( وفي ) * حجب الإخوة * ( القتلة ) * لأخيهم المورث أمه عن كمال نصيبها * ( قولان ) * أشهرهما * ( وأشبههما : عدم الحجب ) * وفي الخلاف الإجماع خلافا لجماعة . * ( وأن يكونوا منفصلين ) * بالولادة ، ف * ( لا ) * يكفي كونه * ( حملا ) * بلا خلاف يعتد به . واشترط الشهيدان سادسا وهو كونهم عند موت المورث أحياء ، فلو كان بعضهم أو كلهم ميتا عنده لم يحجب . وكذا لو اقترن موتهما أو اشتبه المتقدم منهما والمتأخر وتوقف أو لهما لو كانوا غرقاء ، وقوى عدم الحجب ثانيهما وهو كذلك . وزاد شرطا سابعا ، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب ، فلو كان الأم أختا لأب فلا تحجب ، كما يتفق في المحبوس والشبهة بوطء الرجل ابنته فولدهما أخوها لأبيها ، ولا بأس بما ذكراه من الشرطين . ثم إن هذا الحجب يختص بالأخوة دون أولادهم بلا خلاف ، نعم يحجبون من كان أبعد منهم بمرتبة ، ويعبر عنه ب « حجب الحرمان » وعن الأول ب « حجب النقصان » والشروط المتقدمة انما تعتبر في هذا الحجب الذي هو محل البحث